الصفحة 3411 من 4657

] في الأجلِ [ (1) ] ، وشرطِ الخيار، وقبضِ بعضِ الثَّمن [ (2) ] ، وحلفَ المنكر)، سواءٌ اختلفا في أصلِ الأجل، [أو في قَدْرِه] (3) ، فقال (4) المشتري: الثَّمنُ مؤجَّل، وأنكرَ البائع، أو قال المشتري: الثَّمنُ مؤجَّل إلى سنة، وقال البائع: بل نصفِ سنة، حلفَ منكرُ الزِّيادة [ (5) ] ، أو قال أحدُهما: البيعُ بشرطِ (6) الخيار، وأنكرَ الآخر، وقال أحدُهما: لي (7) الخيار إلى ثلاثة أيَّام، وقال الآخرُ: بل [إلى] (8) يومين، أو قال المشتري: أديتُ بعضَ الثَّمن، وأنكرَ البائع.

(1) قوله: في الأجل؛ أطلقَه ليشملَ الاختلافَ في أصلِ الأجلِ وقدره، كما نبَّه عليه الشارحُ - رضي الله عنه - بقوله: سواءً اختلفا في أصلِ الأجلِ وقدره. انتهى. وخرجَ الاختلافُ في مضيه، فإنَّ القولَ فيه للمشتري؛ لأنَّ الأجلَ حقُّه، وهو منكرٌ استيفاءَ حقِّه، ويستثنى من الاختلاف في الأِجل ما لو اختلفا في أجل السَّلَم، بأن ادّعاه أحدُهما ونفاهُ الآخر، فإنَّ القولَ فيه لمدَّعيه عند الإمام؛ لأنّه شرطٌ، وتركُهُ مفسدٌ، وإقدامُهما يدلُّ على الصحّة، فشهدَ الظاهرُ لمدَّعيه بخلافِ ما نحن فيه، فإنّ القول لما فيه. ذكره العلاَّمة الحمويّ. [ينظر: (( حاشية الطحطاوي ) ) (3: 303) ] .

(2) قوله: وقبضُ بعض الثمن؛ التقييد ببعض الثمن اتّفاقيّ، إذ الاختلافُ في قبضِ كلِّه كذلك كما صرّحوا به، ولعلّه لم يذكرْ قبضَ كلِّ الثمن؛ لأنّه مفروغٌ عنه باعتبار أنّه صار بمنْزلة سائر الدعاوي. وقيّد بالثمن؛ لأنّهما لو اختلفا في قبض بعض المبيع حلفا. كما صرَّح في (( الكافي ) )، وغيره.

(3) سقطت من ص.

(4) في ص: وقال.

(5) قوله: حلفَ منكرُ الزيادة؛ لأنّ الأجلَ، وكذا خيار الشرط يثبتان بعارضِ الشرط، والقول يكون لمنكر العوارض، كذا ذكرَه شيخنا العلاّمة الطحطاويّ - رضي الله عنه - في (( حاشيته على الدر المختار ) ) (3: 303) .

(6) في ص: شرط.

(7) في ب و م: إلي.

(8) سقطت من ص و ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت