الصفحة 3412 من 4657

(ولا بعدها هلاكِ المبيع(1) [ (2)

(1) يعني لا تحالف لو اختلفا في قدرِ الثمنِ بعد هلاك المبيعِ في يد المشتري، وقيَّدنا هلاكَ المبيع بقولنا: في يد المشتري؛ لأنّه إذا هلكَ عند البائع قبلَ قبضِهِ انفسخَ البيع. ينظر: (( حاشية الطحطاوي ) ) (3: 304) .

(2) قوله: ولا بعد هلاك المبيع؛ يعني لا تحالف لو اختلفا في قدرِ الثمنِ بعد هلاك المبيعِ في يد المشتري، وقيَّدنا هلاكَ المبيع بقولنا: في يد المشتري؛ لأنّه إذا هلكَ عند البائع قبلَ قبضِهِ انفسخَ البيع. ذكره شيخنا الطَّحْطَاويّ [في (( حاشيته ) ) (3: 304) ] نقلًا عن الحَلَبِيّ.

وهلاكُ المبيع شاملٌ لخروجه عن ملكِ المشتري، وزيادتُه زيادةً متّصلةً مُتولِّدةً أو غيرَ متولِّدة، أو منفصلةً متولِّدة، فإنّه لا يتحالفان عندهما، ويتحالفان عنده، فيفسخُ على العين في المتَّصلة المُتولِّدة من الأصل: كالسمن، وعلى العين أو القيمة في متَّصلة غير متولِّدة منه: كالصبغ، وعلى القيمة في المنفصلةِ المتولِّدة: كالتمر، وأمَّا في منفصلةٍ غير متولِّدةٍ منه كالكسب، فيتحالفان، ويفسخُ على العين بالإجماع. ذكره القُهُسْتَانِيُّ [في (( جامع الرموز ) ) (2: 269) نقلًا عن (( المبسوط ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت