فهرس الكتاب
الصفحة 3417 من 4657
] بعض المشايخ - رضي الله عنهم -، وينصرفُ الاستثناءُ عندهم إلى التَّحالف، وقالوا (1) : إن المرادَ بقوله في (( الجامع الصغير ) ): يأخذ (2) الحيَّ ولا شيءَ له (3) : أي لا يأخذَ من ثمنِ الهالك شيئًا أصلًا.
(1) في ب و م: فقالوا.
(2) في أ: بأخذ.
(3) انتهى من (( الجامع الصغير ) ) (ص340) . والمسألة فيه: رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحدُهما فاختلفا في الثمن، فالقولُ قولُ المشتري إلاَّ أن يشاء البائع أن يأخذ الحيَّ ولا شيءَ له.
حجم الخط: