الصفحة 3420 من 4657

]، ولا في رأسِ المالِ بعد إقالتِه (1) [ (2) ] ، وصُدِّقَ المسلَّمُ إليه إن حَلَفَ، ولا (3) يعودُ السَّلم): أي أقالا عقد السَّلَم، فوقعَ الاختلاف في رأسِ المال، فالقولُ قولُ المسلَّم (4) إليه، ولا تحالف؛ لأنَّه إن تحالفا ينفسخُ الإقالةَ ويعودُ السَّلَم، وذا لا يجوز؛ لأنَّ إقالةَ [ (5) ] السَّلمِ إسقاطُ الدَّين، والسَّاقطُ لا يعود.

(1) قيّد به؛ لأنّهما لو اختلافا قبلها في قدره تحالفا؛ كالاختلافِ في جنسِهِ ونوعِهِ وصفتِهِ. ينظر: (( البحر ) ) (7: 223) .

(2) قوله: بعد إقالته؛ قيّد به؛ لأنّهما لو اختلافا قبلها في قدره تحالفا؛ كالاختلافِ في جنسِهِ ونوعِهِ وصفتِهِ كالاختلافِ في المسلّم فيه في الوجوهِ الأربعة. كذا في (( البحر ) ) (7: 223) .

(3) في أ: لا.

(4) العباة في ص و ف: فالقول للمسلم.

(5) قوله: لأن الاقالة... الخ؛ حاصله أنّ الإقالةَ في باب السلم لا تحتملُ النقض؛ لأنّه إسقاط فلا يعودُ بخلاف البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت