الصفحة 3426 من 4657

] [ (1) ] في متاعِ البيت (2) [ (3) ] ، فلَها ما صَلُحَ لها[ (4)

(1) قوله: الزوجان؛ أطلقَ الزوجين، فشملَ المسلمين، والمسلمُ مع الذميّة، والحريّن، والمملوكين، والمكاتبين، والزوجين الكبيرين، والصغيرين إذا كان الصغيرُ يجامع، وأمّا إذا كان أحدُهما حرًَّا والآخرُ مملوكًا، فالكلُّ للحرِّ في الحياة، وللحيِّ بعد الموت، كما سيأتي، وشملَ اختلافهما حالَ بقاءِ النكاح، وما بعدَ الفرقة، وما إذا كان البيتُ ملكًا لهم، أو لأحدِهما خاصّة. كذا في (( البحر ) ) (7: 225) ، وغيره.

(2) المرادُ بالمتاعِ هنا: ما كان في البيت ولو ذهبًا أو فضَّة، ينظر: (( المنح ) ) (ق2: 168/أ) .

(3) قوله: في متاع البيت؛ أي فيما ينتفعُ به من نفسه أو ممّا حصلَ منه كالعقارِ وغيره، والمتاعُ في اللغة كما في (( المصباح ) ) (2: 866) : كلُّ ما ينتفعُ به كالطعام والبرِّ وأثاثِ البيت، وأصلُهُ ما يُتَبَلَّغُ به من الزاد، وهو اسم من متَّعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك، والجمعُ أمتعة، والمرادُ بالمتاعِ هنا: ما كان في البيت ولو ذهبًا أو فضَّة، صرَّح به في (( المنح ) ) (ق2: 168/أ) ، وغيره.

(4) قوله: فلها ما صلحَ لها؛ كالخمارِ والذرع والخلخال والحليّ، فالقولُ فيها قولُ المرأة؛ لأنَّ الظاهرَ شاهدٌ لها، إلا إذا كان الرجلُ يصنع، أو يبيع هذه الأشياء، ذكر الطَّحْطَاويُّ [في (( حاشيته ) ) (3: 305) ] نقلًا عن (( البدائع ) ): محلُّ كونِ القولِ لها إذا لم تقرَّ المرأةُ أنَّ هذا المتاعَ اشتراه، فإن أقرَّت بذلك سقطَ قولُها؛ لأنّها أقرَّت بأنَّ الملكَ للزَّوج، ثمَّ ادَّعت الانتقالَ إليها، فلا يثبتُ الانتقالُ إلاَّ بالبيِّنة. انتهى. وكذا إذا ادَّعت أنَّها اشترته منه مثلًا، فلا بُدَّ من بيِّنةٍ على الانتقالِ إليها منه بهبةٍ أو نحو ذلك، ولا يكون استمتاعها بمشتريه ورضاهُ بذلك دليلًا على أنّه مُلكها، ذلك كما تفهمُه النساءُ والعوامّ، قال في (( البحر ) ) (7: 225) : وقد أفتيتُ بذلك مرارًا. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت