فهرس الكتاب
]، (ولذي يدٍ إن لم يؤرِّخا، أو أرَّخ أحدُهما(1) [ (2)
(1) لأنّ تمكُّنَه من قبضهِ دليلٌ على سبقِ شرائه؛ لأنّهما استويا في الإثبات، فلا تنتقض اليدُ الثابتة بالشكّ. ينظر: (( البحر ) ) (7: 239)
(2) قوله: ولذي يد إن لم يؤرِّخا أو أرَّخَ أحدُهما؛ لأنّ تمكُّنَه من قبضهِ دليلٌ على سبقِ شرائه؛ لأنّهما استويا في الإثبات، فلا تنتقض اليدُ الثابتة بالشكّ، قال في (( البحر ) ) (7: 239) : وظاهر (( الكتاب ) )كما صرَّح به في (( المحيط ) )تقديم صاحب القبض سواءً أرَّخا واستوى تاريخهما، أو لم يؤرِّخا، أو أرَّخت إحداهما فقط، وإنّما يتأخَّر صاحبه إذا سبقَ تاريخ غيره؛ لأنَّ الصريحَ يفوقُ الدلالة.
ثم قال: ولي إشكالٌ في عبارة (( الكتاب ) )وهو أنّ أصل المسألة مفروضةٌ في خارجين تنازعا في يدِ ثالث، فإذا كان مع أحدِهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج، فلم تكن المسألة، ثمّ رأيتُ في (( المعراج ) )ما يزيلُهُ من جواز أن يرادَ أنّه أثبتَ بالبيِّنةَ قبضه فيما مضى من الزمان، وهو الآن في يد البائع. انتهى. إلا أنّه يشكلُ بما ذكرَه بعدَه عن (( الذخيرة ) )من أنّ ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة. انتهى ما في (( البحر ) ). وقال في (( المنح ) ) (ق2: 171/أ) بعد نقل هذه العبارة: والحقُّ أنّها مسألةٌ أخرى، وكان ينبغي إفرادها، وحاصلُها: إن خارجًا وذا يد ادّعى كلٌّ الشراء من ثالث، وبَرْهَنا قُدِّمَ ذو اليدِ في الوجوهِ الثلاثة، والخارج في وجهٍ واحد. انتهى. [من (( البحر الرائق ) ) (7: 239) ] .