الصفحة 3451 من 4657

]، ورهنٌ [ (1) ] (2) مع قبضٍ أحقُّ من هبةٍ معه.

(1) قوله: والرهن… الخ؛ يعني إذا ادّعى أحدُهما رهنًا مع قبضِ الآخرِ هبة مع القبض، وأقاما بيِّنةً في الرهن أولى، وهذا استحسان، والقياس أن يكون الهبة أولى، فإنّ الهبةَ تثبتُ ملك العين، والرهن لا يثبت، فكانت البيّنةُ المثبتةُ لملكِ العينِ أكثرَ إثباتًا، فكان أولى، ووجه الاستحسان: إنَّ المقبوضَ بحكمِ الرهن مضمونٌ بأقلّ من القيمة ودينِ المُرْتَهِن، وبحكم الهبة غير مضمون، وعقدُ الرهان أقوى؛ لأنّه يثبتُ البدلين المرهونَ والدين، والهبةُ لا تثبتُ إلاَّ بدلًا واحدًا، فكان أكثرَ إثباتًا، بخلاف الهبةِ بشرطِ العوض، فإنّه أولى من الرهن؛ لأنّه بيعٌ انتهاء، والبيعُ أولى من الرهن، فإنَّ البيعَ عقدُ ضمانٍ يثبتُ الملك من حيث الصورةِ في الحال، ومن حيث المعنى في المال، والرهن لا يثبتُ الملك إلاَّ من حيث المعنى في المال، فكذا الهبةُ بشرطِ العوض أقوى من الرهن.

(2) في أ: والرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت