فهرس الكتاب
البيِّنتان [ (1) ] ، وتركَ (2) الدَّابةَ مع ذي اليد.
(1) قوله: بطل البيّنتان؛ كذا ذكرَه الحاكمُ الشهيد - رضي الله عنه -؛ لأنّه ظهرَ كذبُ الفريقين، فتترك في يدِ مَن كانت في يده. كذا في (( الهداية ) ) (3: 173) ، وقال الزَّيْلَعِيُّ في (( شرح الكَنْز ) ) (4: 324) : والأصحّ أنّهما لا تبطلان، بل يقضى بها بينهما إن كانا خارجين، أو كانت في أيديهما، وإن كانت في يد أحدِهما يقضى بها لذي اليد؛ لأنَّ اعتبارَ ذكر الوقتِ لحقِّهما، وحقُّهما هاهنا في إسقاطِ اعتباره؛ لأنَّ في اعتبارِ إسقاطَ حقِّهما فلا يعتبر، فصار كأنّهما ذكرا النتاجَ من غير تاريخ، وفيه صاحبُ اليد أولى إن كانت في يد أحدهما، وإلاَّ فهيَ بينهما كما إذا أشكلَ في موافقةِ سنِّها أحدَ التاريخين، وهكذا ذكرَه محمّدٌ - رضي الله عنه -، والأوّل ذكره الحاكم - رضي الله عنه -، وهو قولُ بعض المشايخ، وليس بشئ. انتهى.
وقال العَيْنِيُّ في (( شرح الكَنْز ) ) (2: 147) : والأصحّ أنّهما لا تبطلان بل يقضي بهما بينهما إن كانا خارجين، أو كانت في أيديهما، وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد. انتهى. وهكذا في (( البحر ) )(7: وغيره.
(2) في ص و ف: وتركت.