الصفحة 3483 من 4657

] يثبت (1) نسبُهُ ويَرُدُّ حصَّتَهُ من الثَّمن) (2) : أي لو ادَّعى البائعُ الولدَ أنَّه ولدُهُ بعدما أعتقَ المشتري الأمّ، وقد جاءت به لأقلَّ من نصفِ حولٍ يثبت (3) نسبُ الولد، ويَرُدُّ البائعُ حصّةَ الولدِ من الثَّمن [ (4) ] ، بأن يقسِّمَ الثمنَ على قيمةِ الأُمِّ وقيمةِ الولد، فما أصابَ الولدَ يَرُدُّهُ (5) البائعُ إلى المشتري، وما أصابَ الأمَّ لا يَرُدُّه.

(1) في أ و ج و ف و ق: ثبت.

(2) صحيح صاحب (( الهداية ) ) (3: 177) : أنه يردُّ كل الثمن، والمصنّف - رضي الله عنه - اختارَ ما في (( المبسوط ) )حيث قال: يردُّ حصَّته من الثمن لا حصّتها بالاتّفاق، وذكر الإتقانيُّ: إنَّ محمّد - رضي الله عنه - نصَّ عن الإمامِ في (( الجامع الصغير ) ) (ص413) : في الأصل إنَّ الولدَ يردُّ بالحصّة من الثمن، وكذا الكَرْخِيُّ والطحاويُّ كلّ منهما في (( مختصره ) ) (ص355) ، وكذا شمسُ الأئمّة البَيْهَقِيُّ في (( الشامل ) (( الكفاية ) )، وأبو اللَّيثِ في (( شرح الجامع الصغير ) )فظهرَ أنّ ما جرى عليه في (( الهداية ) ) (3: 177) مرجوح، وإن صحّحه، وكيف يستردُّ كلُّ الثمنِ والبيعُ لم يبطلْ في الجارية، حيث لم يبطلْ إعتاقه، بل يردُّ حصَّةَ الولد فقط، وأيَّدَهم عزمي زاده في (( النتائج ) ) (7: 282) ، والزَّيْلَعِيّ في (( التبيين ) ) (4: 330-331) .

(3) في ص و ف: ثبت.

(4) قوله: ويردُّ البائعُ حصَّة الولد من الثمن؛ وفي (( الدار ) )، وغيره: إذا أعتقَ المشتري الأمّ أو دبَّرَها يردُّ البائعَ على المشتري حصَّةً من الثمنِ عندهما، وعنده: يردّ كلّ الثمنِ في الصحيح، كما في الموت، وهكذا في (( الهداية ) ) (3: 177) ، والمصنّف - رضي الله عنه - اختارَ ما في (( المبسوط ) )حيث قال: يردُّ حصَّته من الثمن لا حصّتها بالاتّفاق، وفرَّق على هذا بين الموتِ والعتق؛ بأنَّ القاضي كذّب البائع إلى آخر ما ذكرناه سابقًا فتذكّر.

(5) في ص: يرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت