الصفحة 3506 من 4657

] في [عليّ] (1) مالٌ عظيمٌ من الذَّهب [ (2) ] ، أو من الفضة، ومن خمس (3) وعشرين في الإبل (4) ، ومن قَدْرِ النِّصابِ[ (5)

(1) زيادة من أ و ب و م.

(2) قوله: من الذهب… الخ؛ فلا يصدَّق في أقلَّ من عشرين دينارًا، إذا قال: من الدنانير، وفي أقلَّ من مئتي درهم إذا قال: من الدراهم، وفي أقلَّ من خمسٍ وعشرين إذا قال: من الإبل، فإنَّ خمسًا وعشرين أدنى نصابٍ منها يجب فيه من جنسه، قال البِرْجَنْدِيُّ: وكان القياسُ أن يقدَّرَ بخمس، فإنّه يجب فيها شاةٌ، إلاَّ أنّه عظيمٌ من أنّه يجبُ فيه الزكاة، وليس بعظيمٍ من حيث أنّه لا يجب فيه الزكاة من جنسه، فاعتبرها ما ذكر؛ ليكون عظيمًا مطلقًا. انتهى.

(3) في ف: خمسة.

(4) في أ: إبل.

(5) قوله: ومن قدر النصاب… الخ؛ أي لا يصدَّقُ في أقلَّ من قدرِ النصاب قيمةً في غير مال الزكاة، كالحنطةِ وغيرها، فإذا قال له: عليَّ مالٌ عظيمٌ من الحمار أو البغل أو الحنطة أو غيرها، وأجبره القاضي على البيان، فقال: عنيتُ أقلَّ من قدرِ النصاب قيمة، فلا يصدَّق؛ لأنَّ قدرَ قيمتِه عظيمٌ أيضًا، وروي عن الإمام: إنّه مقدَّرٌ بعشرةَ دراهم. كما في (( الاختيار ) ) (2: 389) .

وقال في (( الكفاية ) ) (7: 307-308) : ولو قال: عليّ مالٌ نفيس، أو كريم، أو خطير، أو جليل، قال الناطفيُّ: لم أجده منصوصًا، وكان الجُرْجَانيُّ يقول: يلزمُ مئتان، ولو قال: عليَّ دُرَيْهِم أو دُنَيْنِر، فعليه درهمٌ تامّ أو دينارٌ تام؛ لأنَّ الصغير قد يذكر لصغر حجمه بالتصغير، فلا ينقص عن الوزن، ولو قال: حنطة كثيرة، فهذا على خمسة أوساق، والوسقُ ستّون صاعًا، وهذا على قولها؛ لأنَّ النصابَ في باب العشرِ يُقَدَّرُ بهذا، وأمَّا على قولِ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - فلا نصاب للحنطة، فيرجع إلى بيان المقرّ. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت