فهرس الكتاب
] قيمةً في غيرِ مالِ الزَّكاة، ومن ثلاثةِ نصب في أموالٍ عظام (1) [ (2) ] ، ودراهم ثلاثة (3) [ (4) ] ، ودراهم كثيرة [ (5) ] : عشرة)، هذا[ (6)
(1) وينبغي على قياسِ ما رويَ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن يعتبر فيه حال المقرّ. ينظر: (( المنح ) ) (ق2: 178/أ) .
(2) قوله: ومن ثلاثةِ نصب في أموال عظام؛ أي لا يصدَّقُ في أقلَّ من ثلاثة نصبٍ في أموال عظام، فمَن قال: له عليّ أموال عظام، وأجبرَه القاضي على البيان، فقال: عنيتُ أقلَّ من ثلاثة نصب، لا يصدَّق؛ لأنَّ الأموال جمع، وأقلُّه ثلاثة، والعظيمُ هو النِّصاب كما بيّنا، فلا يصدَّق في أقلِّ منه للمتيقِّن به، قال (( المنح ) ) (ق2: 178/أ) : وينبغي على قياسِ ما رويَ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن يعتبر فيه حال المقرّ كما ذكرنا. انتهى.
(3) يعني لو قال: له عليّ دارهم، فيلزمه ثلاثةُ دراهم؛ لأنّها أقلّ الجمع الصحيح، فصارت متيقَّنة، والزائدُ عليها مشكوك، إلاَّ أن يُبَيِّن أكثر منها؛ لأنَّ اللَّفظَ يحتمله، وينصرفُ إلى الوزن المعتادَ. ينظر: (( الهداية ) ) (2: 181) .
(4) قوله: ودراهم ثلاثة؛ يعني لو قال: له عليّ دارهم، فيلزمه ثلاثةُ دراهم؛ لأنّها أقلّ الجمع الصحيح، فصارت متيقَّنة، والزائدُ عليها مشكوك، قال في (( الهداية ) ) (2: 181) : إلاَّ أن يُبَيِّن أكثر منها؛ لأنَّ اللَّفظَ يحتمله، وينصرفُ إلى الوزن المعتادَ. انتهى. ولو قال: له عليَّ دراهمُ مضاعفة، فعليه ستَّة دراهم؛ لأنًّ أدنى الجمع ثلاثة، وضعفها ستّة، ولو قال: دراهم أضعافًا، فاللفظُ جمع، وأقلّه ثلاثة، فيصير تسعة، ثمَّ بالمضاعفةِ تصير ثمانيةَ عشر. كذا في (( التبيين ) ) (5: 6) للزَّيْلَعِيّ.
(5) قوله: ودراهم كثيرة؛ يعني إذا قال: له عليَّ دراهم كثيرة، يلزمه عشرة دراهم، فإن قال: عنيتُ به أقلّ من هذا لا يصدّق.
(6) قوله: هذا… الخ؛ أي حمل قوله: له عليَّ دراهم كثيرة على عشرةِ دراهم [على] مذهب الإمام، ووجهه: إنَّ العشرةَ أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع فكان هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرفُ عليه.