فهرس الكتاب
(والإقرارُ بدابةٍ [(1) ] في اصطبل [ (2) ] يلزمها (3) فقط [ (4) ] ، وخاتمٍ [ (5) ] يلزم حلقتُهُ وفَصُّه (6)
(1) قوله: والإقرار بدابّة… الخ؛ يعني لو أقرَّ بدابةٍ في اصطبلٍ لزمه الدابّة فقط، ولا يلزمه الاصطبلُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنَّ غصبَ الاصطبلِ لا يتحقَّق لعدمِ إمكان النقل؛ لكونه محلًا للغير، فلا يكون الاصطبل تابعًا للدابّة، وعلى قياسِ قولِ محمَّد - رضي الله عنه: يضمنها؛ لأنَّ غصبَ العقار يتحقَّق عنده، وعلى هذا الطعام في البيت، وإن أقّر بخاتم يلزمُهُ حلقتُه وفصُّه جميع؛ لإطلاق الاسم على جميع الأجزاء؛ ولهذا يدخلُ الفصُّ في بيع الخاتم من غير تسمية.
(2) قوله: في اصطبل؛ الاصطبلُ للدَّوابّ معروفٌ عربيٌّ، وقيل: معرَّبٌ وهمزته أصل، والجمع إصطبلات. كذا في (( المصباح المنير ) ) (ص16) ، وفي (( منتهى الأرب ) ): اصطبل: جاى باش ستورلغت شامي ست. انتهى. وفي (( الصراح ) ): إصطبل بالكسر: آخر جاى ستور، وألفه أصليّة؛ لأنَّ الزيادة لا تلحقُ الرباعيّات من أوائلها لا الأسماء الجارية على أفعالها، وهي من الخماسيات أبعد، وقال عمرو: الإصطبل ليس من كلام العرب. انتهى. [ينظر: (( اللسان ) ) (1: 88) ] .
(3) في ق: تلزمها، وفي م: تلزم هي.
(4) قوله: يلزمها فقط؛ إنّما قال: يلزمها فقط؛ لأنَّ هذا الكلامَ إقرارٌ بهما جميعًا؛ لأنَّ اللزوم إنّما يثبتُ في الدّابّة فقط عند الشيخين - رضي الله عنهم -.
(5) قوله: خاتَم؛ بفتح التاء وكسرها. كذا في (( الصراح ) )، وقال في (( المصباح ) ) (ص163) : ومنه الخاتم بفتح التاء وكسرها، والكسرُ أشهر، قالوا: والخاتمُ حلقةٌ ذاتُ فصٍّ من غيرها، فإن لم يكن لها فصٌّ فهي فتختهٌ، بفاء وتاء مثناة من فوق، وخاء معجمة، وزان قصبة، وقال الأَزْهَرِيُّ: الخاتمُ بالكسر الفاعل، وبالفتح ما يوضع على الطينة. انتهى.
(6) فَصُّ الخاتم: ما يركبُ فيه من غيره. ينظر: (( المصباح ) ) (ص474) ، (( القاموس ) ) (2: 323) .