فهرس الكتاب
] إلى عشرة، وما بين درهمٍ إلى عشرة، عليه تسعة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الغايةَ الأُولَى تدخلُ (1) ضرورةً، والأخيرةُ لا تدخلُ (2) ، وعندهما تدخلُ (3) الغايتان (4) ، فتجبُ عشرة، وعند زُفَر - رضي الله عنه - لا يدخل شيءٌ منهما، فيجب ثمانية.
(1) في ص و ف: يدخل.
(2) حاصله: إنّ الغايةَ لا تدخل في المغيا؛ لأنَّ الحدَّ يغايرُ المحدود، فهذا هو الأصلُ، ولكن هاهنا لا بُدَّ من إدخال الغايةِ الأولى ضرورةً؛ لأنَّ الدرهمَ الثاني والثالث لا يتحقَّق بدون الأوّل، فدخلت الغايةُ الأولى ضرورةً، ولا ضرورةَ في إدخال الغاية الثانية، فأخذَنا فيها بالقياس، فلا يدخل؛ لأنَّ العددَ يقتضي ابتداءً، فإذا أخرجنا الأوَّل من أن يكون ابتداءً صار الثاني هو الأول، فيخرجُ هو أيضًا من أن يكون ابتداءً كالأوَّل، وكذا الثالثُ والرابعُ، فيؤدِّي إلى خروجِ الكلِّ من أن يكون واجبًا فكان باطلًا. ينظر: (( التبيين ) ) (5: 11) .
(3) في ب: ندخل.
(4) في ب: الفائتان.