فهرس الكتاب
(وصُدِّق [(1) ] في غَصَبْتُ ثوبًا، وجاء بمعيب، وفي له عليّ [ (2) ] ألفُ [درهم] (3) إلاَّ أنَّه ينقصُ كذا متصلًا، وإن فَصَلَ لا) (4) : لأنَّ الاستثناءَ يصحُّ متصلًا لا منفصلًا.
(1) قوله: صُدِّق… الخ؛ يعني لو قال: غصبتُ ثوبًا، وجاءَ بثوبٍ معيبٍ صُدِّقَ المقرُّ مع الحلف إن لم يثبتْ الخصمُ سلامته لما مرَّ غير مرّة أنَّ الغصبَ غير مختصٍّ بالسليم كالوديعة.
(2) قوله: وفي: له عليّ… الخ؛ يعني ولو قال: له عليَّ ألفُ درهم إلاَّ أنّه ينقصُ مئة درهمٍ مثلًا صُدِّق إن وصل، وإلاَّ لزم الألف، فإنَّ الاستثناءَ يجوز متَّصلًا لا منفصلًا، ولو كان الانفصالُ بسببِ انقطاعِ النفسِ أو بسببِ دفع السعالِ فعن أبى يوسفَ - رضي الله عنه - إنّه يصحّ إذا وصلَه به، وعليه الفتوى؛ لأنّ الإنسانَ يحتاجُ إلى أن يتكلَّم بكلامٍ كثير، ويذكرُ الاستثناءَ في آخره، ولا يمكنه أن يتكلَّم بجميع ذلك بنفسٍ واحد، ولو لم يجعلْ عذرًا يكون عليهم حرج، وعليه الفتوى. كذا في (( التبيين ) ) (5: 20) للعلامة الزَّيْلَعِيّ.
(3) زيادة من أ و ب و ص و م.
(4) يعني ولو قال: له عليَّ ألفُ درهم إلاَّ أنّه ينقصُ مئة درهمٍ مثلًا صُدِّق إن وصل، وإلاَّ لزم الألف، فإنَّ الاستثناءَ يجوز متَّصلًا لا منفصلًا، ولو كان الانفصالُ بسببِ انقطاعِ النفسِ أو بسببِ دفع السعالِ فعن أبى يوسفَ - رضي الله عنه - إنّه يصحّ إذا وصلَه به، وعليه الفتوى.ينظر: (( التبيين ) ) (5: 20) .