فهرس الكتاب
]: إن إقرارَ المريض (1) وَقَعَ بما تعلَّقَ به من حقِّ الغير.
(والكلُّ على الإرث وإن شَمِلَ ماله) : [أي] (2) الدّيون الثَّلاثة، وهي: دينُ الصِّحَّة، ودينُ المرضِ بسببِ معلوم، ودينُ المرضِ الذي عُلِمَ بمجرَّدِ الإقرارِ مقدَّمٌ على الإرث [ (3) ] ، وإن شَمِلَ جميع المال.
(1) في ب: المرض.
(2) سقطت من ف.
(3) قوله: مقدّم على الإرث، وإن شملَ جميعَ المال فإنّ الوارثَ لا يستحقّ شيئًا من تركةِ الميِّت ما دام عليه دين.