الصفحة 3572 من 4657

]، وما اسْتُحِقَّ [ (1) ] من المدَّعى يَرُدُّ المدَّعي (2) حصَّتَهُ (3) من العوض، وما اسْتُحِقَّ من البدل رجعَ بحصَّتِهِ من المدَّعي (4) ، وكإجارة[ (5)

(1) قوله: ما استحقّ… الخ؛ يعني إنّ المدَّعى وهو المصالحُ عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقًّا سواءً كان كلًا أو بعضًا رجعَ المدَّعى عليه على المدَّعي بكلِّ اليد إن كان المستحقُّ كلَّه، أو بعضِه إن كان المستحقُّ بعضَه، وصورته: إنَّ زيدًا مثلًا ادَّعى دارًا في يد عمرو، فأقر عمرو وصالح زيدًا على مئة درهم، فصارت المئة في يدِ زيد، والدارُ في يد عمرو، ثمَّ استحقَّ نصفُ الدَّارِ أو كلّها يرجعُ عمرو على زيد بخمسين درهمًا في الأولى، وبمئة درهمٍ في الثانية، وإن استحقَّ بعضَ البدل أو كلَّه رجعَ المدَّعي على المدَّعى عليه بكلِّ المصالح عنه أو بعضه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما عوضٌ عن الآخر، فأيُّهما أُخِذَ منه بالاستحقاق رجعَ بما دفع إن كلًا فبالكلِّ، وإن بعضًا فالبعض.

(2) في ص: يرد المدعي يرد المدعي.

(3) في ف: خصته.

(4) يعني إنّ المدَّعى وهو المصالحُ عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقًّا سواءً كان كلًا أو بعضًا رجعَ المدَّعى عليه على المدَّعي بكلِّ اليد إن كان المستحقُّ كلَّه، أو بعضِه إن كان المستحقُّ بعضَه، وإن استحقَّ بعضَ البدل أو كلَّه رجعَ المدَّعي على المدَّعى عليه بكلِّ المصالح عنه أو بعضه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما عوضٌ عن الآخر، فأيُّهما أُخِذَ منه بالاستحقاق رجعَ بما دفع إن كلًا فبالكلِّ، وإن بعضًا فالبعض. ينظر: (( الزبدة ) ) (3: 255) .

(5) قوله: وكإجارة… الخ؛ يعني إنَّ الصلحَ مع إقرارٍ إن وقع عن مالٍ بمنفعة اعتبر ذلك الصلحُ إجارة، وصورته: إنَّ زيدًا مثلًا ادَّعى على بكر شيئًا فاعترفَ به، ثم صالحه على سكنى داره سنة، أو على ركوبِ فرسه المعلوم أو على لبس ثوبه، أو على خدمةِ عبده أو على زراعةِ أرضه مدَّةً معلومة، فيكون هذا الصلحُ في معنى الإجارة؛ لأنَّ العبرةَ للمعاني، والإجارةُ تمليكُ المنفعة، وهذا الصلح كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت