فهرس الكتاب
] في المدَّة.
والآخران): أي الصُّلْح مع سكوت، أو انكار، (معاوضةٌ في حقِّ المدَّعي [(1) ] ، وفداءُ يمين وقطعُ نِزاعٍ في حقِّ الآخر [ (2) ] ، فلا شفعة [ (3) ] في صُلْحٍ (4) عن (5) دار مع أحدِهما) (6)
(1) قوله: معاوضة في حقّ المدعي؛ فإنّه يزعم أنّ ما أخذَه كان عوضًا عمَّا يدَّعيه.
(2) قوله: وفداء يمين وقطع نزاع في حقّ الآخر؛ أي المدّعى عليه؛ لأنه يزعم أنّ المدَّعي مفترٍ ومبطلٍ في دعواه، وإنّما دفعَ المال إليه؛ لئلا يحلف وتنقطع الخصوصة، ويجوز أن يكون لشيءٍ واحد حكمًا مختلفًا باعتبار شخصين، كما أن النكاحَ يوجبُ الحلَّ في المتناكحين، ويوجب الحرمة في أصولهما، والإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين، وبيع جديد في حقّ ثالث، فيأخذ كلُّ واحدٍ منهما بما يزعم، وهذا في الإنكار ظاهر؛ فإنّه يتبيّن بالإنكار أن ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين، وكذا في السكوت؛ لأنَّ حمله على الإقرار أولى؛ لأن فيه تفريغ الذمة وهو الأصل. [ينظر: (( التبيين ) ) (3: 33) ] .
(3) قوله: فلا شفعة… الخ؛ يعني إذا كان الصلحُ مع سكوت أو إنكار معاوضةً فلا تجبُ الشفعة إذا صالحا عن دارٍ مع السكوتِ أو الإنكار، وصورة المسألة: إن زيدًا مثلًا ادَّعى على بكرٍ دارًا، فأنكرَ أو سكت، ثمَّ صالح عنها بدفع شيءٍ آخر لا تجبُ في دارِهِ الشفعة؛ لأنّه يدّعي أنّها داره وأنّه يستبقيها على ما كانت له، وإنَّ الذي دفعه إلى المدَّعي ليس بعوضٍ عنها وإنّما هو لافتداء اليمينِ وقطع المنازعة. [ينظر: (( التبيين ) ) (3: 33) ] .
(4) في ف: الصلح.
(5) في أ: من.
(6) يعني إذا كان الصلحُ مع سكوت أو إنكار معاوضةً فلا تجبُ الشفعة إذا صالحا عن دارٍ مع السكوتِ أو الإنكار، وصورة المسألة: إن زيدًا مثلًا ادَّعى على بكرٍ دارًا، فأنكرَ أو سكت، ثمَّ صالح عنها بدفع شيءٍ آخر لا تجبُ في دارِهِ الشفعة؛ لأنّه يدّعي أنّها داره وأنّه يستبقيها على ما كانت له، وإنَّ الذي دفعه إلى المدَّعي ليس بعوضٍ عنها وإنّما هو لافتداء اليمينِ وقطع المنازعة. ينظر: (( التبيين ) ) (3: 33) .