الصفحة 3575 من 4657

: أي مع السُّكوت، أو الإنكار، (وتجبُ [(1) ] في [الصلح] (2) على دار) (3)

(1) قوله: وتجب… الخ؛ يعني تجبُ الشفعةُ إذا صالحا على دارٍ مع إنكار أو سكوت، وصورته: إنَّ زيدًا مثلًا ادّعى على بكرٍ شيئًا، فصالحه على دارٍ فدفعَها إليه وجبت الشفعةُ في تلك الدار؛ لأنَّ المدَّعي يدَّعي أنّه يأخذ هذه الدار عوضًا عمّا ادّعى، فكان معاوضةً على زعمه، فتجب فيها الشفعة، فإن كلّ إنسان يؤاخذُ بزعمه، حتى لو ادّعى دارًا فأنكرَ فصالحه عنها على دار أخرى وجبت الشفعة في التي صالحَ عليها دون الأخرى لما ذكرنا، وإنكارُ الآخر المعاوضة لا يمنع وجوب الشفعة فيها، ألا ترى أنَّ رجلًا لو قال: أنا اشتريتُ هذه الدار من فلان، وفلان ينكر، يأخذها الشفيعُ منه بالشفعة؛ لأنّ زعمَه حجَّةٌ في حقِّ نفسه. [ينظر: (( التبيين ) ) (3: 33-34) ] .

(2) سقطت من ج و ف. وفي أ و ف: صلح.

(3) يعني إذا كان الصلحُ مع سكوت أو إنكار معاوضةً فلا تجبُ الشفعة إذا صالحا عن دارٍ مع السكوتِ أو الإنكار، وصورة المسألة: إن زيدًا مثلًا ادَّعى على بكرٍ دارًا، فأنكرَ أو سكت، ثمَّ صالح عنها بدفع شيءٍ آخر لا تجبُ في دارِهِ الشفعة؛ لأنّه يدّعي أنّها داره وأنّه يستبقيها على ما كانت له، وإنَّ الذي دفعه إلى المدَّعي ليس بعوضٍ عنها وإنّما هو لافتداء اليمينِ وقطع المنازعة. [ينظر: (( التبيين ) ) (3: 33) ] .

[ ] قوله: وتجب… الخ؛ يعني تجبُ الشفعةُ إذا صالحا على دارٍ مع إنكار أو سكوت، وصورته: إنَّ زيدًا مثلًا ادّعى على بكرٍ شيئًا، فصالحه على دارٍ فدفعَها إليه وجبت الشفعةُ في تلك الدار؛ لأنَّ المدَّعي يدَّعي أنّه يأخذ هذه الدار عوضًا عمّا ادّعى، فكان معاوضةً على زعمه، فتجب فيها الشفعة، فإن كلّ إنسان يؤاخذُ بزعمه، حتى لو ادّعى دارًا فأنكرَ فصالحه عنها على دار أخرى وجبت الشفعة في التي صالحَ عليها دون الأخرى لما ذكرنا، وإنكارُ الآخر المعاوضة لا يمنع وجوب الشفعة فيها. ينظر: (( التبيين ) ) (3: 33-34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت