فهرس الكتاب
: لأنَّه [ (1) ] إذا صولحَ عن (2) دارٍ، ففي زَعْمِ المدَّعى عليه [أنه] (3) لم يتجددْ له ملك، وزَعَمَ المدَّعي ليس بحجَّةٍ على المدَّعى عليه، فلا تَجِبُ الشفعة، وإذا صُولِحَ على دار، ففي زَعْمِ المُدَّعي أنَّه أخذَها عن حقِّه، فيؤاخذُ بزعمِه، فتجبُ الشُّفْعة.
(1) قوله: لأنّه… الخ؛ حاصلُ الفرق أنَّ في الصلحِ عن دار زعمَ المدَّعى عليه أن ملكه لم يتجدد، وزعم المدّعي ليس بحجَّةٍ عليه، وفي الصلح على دار زعمَ المدَّعي أنّه أخذ هذه الدار عن حقِّه فيؤاخذ بزعمه.
(2) في ص: على.
(3) زيادة من ب و ص و م.