الصفحة 3585 من 4657

]، لا في زعمِ المدَّعى عليه، بل قطعُ نزاعٍ في زعمِه، فلا يثبتُ الولاءُ (1) إلا أن يقيمَ البيِّنة، فكان (2) الصُّلح (3) خلعًا في دعوى الزَّوج النِّكاح، ففي الإقرارِ يكونُ خلعًا مُطلقًا، وفي الآخرين في زعم الزَّوجِ لا في زعمِها حتَّى لا تَجِبَ عليها العدَّة، وإن تزوَّجَتْ زوجًا آخر جازَ في القضاء، أمَّا فيما بينها وبين الله تعالى، فإن عَلِمَتْ أنَّها كانت زوجةً للأَوَّلِ لا يحلُّ لها التَّزوُّجُ (4) في عدَّتِه، وإن علمَتْ أنَّها لم تكنْ حلَّ.

(1) لأنّه ينكر العتق ويدّعي أنّه حرّ الأصل إلاَّ أن يقيمَ البيّنة بعد ذلك، فتقبل بيِّنته في حقِّ ثبوت الولاء عليه؛ لأنّه صالحَه على مال بعد كونه عبدًا له، فيكون صلحُهُ بمنْزلة الإعتاقِ على مال، فثبتت الولاء له لا غير، حتى لا يكون رقيقًا؛ لأنّه جعل معتقًا بالصلح فلا يعود رقيقًا. ينظر: (( الزبدة ) ) (3: 257) .

(2) في أ و ب و م: وكان.

(3) في ص: للصلح.

(4) في ب: التزويج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت