فهرس الكتاب
ففي (( الوقاية ) )اختارَ هذا (1) ؛ لأنَّ الصُّلْحَ [ (2) ] إن جُعِلَ منه فُرْقة، فالعوضُ لم يُشرعْ إلاَّ من جانبِها، وإن لم يجعلْ، فالبدلُ لا يقعُ في مقابلةِ شيء.
(1) وقال في (( الاختيار ) ) (3: 12) : وهو الأصح.
(2) قوله: لأنَّ الصلح… الخ؛ حاصله: إنّ هذا الصلحَ إمَّا أن يجعلَ فرقةً من الزوجِ أم لا؟ وعلى الأوَّل: فالزوجُ لا يعطي العوض في الفرقة، فإنّه لم يشرعْ إلاَّ من جانبِها، وعلى الثاني: فالحالُ على ما كان قبل الدعوى، وهي باقية على دعواها، فلا يقعُ البدلُ في مقابلةِ شيء، ولا يكون ما أخذته عوضًا عن شيء، فلا يجوز؛ لكونِهِ رشوةً محضةً من غير دفع خصومة.