فهرس الكتاب
] في الهالكِ باق، فاعتياضُهُ (1) بأكثر لا يكونُ ربا، فإن الزَّائد على المالية (2) في مقابلة الصورة (3) .
(1) في ص: واعتياضه.
(2) في أ: القيمة.
(3) أي إن حقه في الهالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك التضمين بقي العبد هالكًا على ملكه حتى يكون الكفن عليه، فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ربا؛ إذ الزائد على المالية يكون في مقابلة الصورة الباقية حكمًا لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصالحا على الأكثر لم يجز؛ لأن الحقَّ قد انتقل بالقضاء إلى القيمة، وكذا الصلح بعرض صح وغن كان قيمته أكثر من قيمة مغصوب تلف لعدم الربا. ينظر: (( الدرر ) ) (2: 399) .