فهرس الكتاب
(وكذا لو صالحَهُ [(1) ] من (2) دينِهِ على نصفٍ يدفعَهُ إليه غدًا، فهو بريء ممَّا فضلَ على أنَّه إن لم يدفعْهُ غدًا، فالكلُّ عليه)، ففي هذه الصُّورةِ إن قَبِلَ بَرِئ عن الباقي، فإن لم يؤدِّ (3) في الغد، فالكلُّ عليه كما في المسألة الأولى، وهذا بالإجماع (4) .
(1) قوله: لو صالحه… الخ؛ يعني لو صالحَ المصالح الغريم من دينه على نصف، بأن قال: صالحتُك من الألفِ على خمسمئة تدفعُها إليّ غدًا، وأنتَ بريءٌ من الفضل على أنّك إن لم تَدفعْها إليَّ غدًا فالأف عليك على حاله، فالكلُّ: أي الألف يكون عليه إن لم يدفعه إليه غدًا؛ لأنّه أتى بصريحِ التقييدِ فيعمل به، فإذا لم يوجد بطل.
(2) في ق: عن. وفي ب: بمن.
(3) في ب: يورد.
(4) لأنه أتى بصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل. ينظر: (( شرح ابن ملك ) ) (ق229/ب) .