فهرس الكتاب
] واجبًا بسببٍ متحدٍ كثمنِ المبيع (1) صفقةً واحدة، وثمنَ المالِ المشترك، أو (2) الموروث بينهما، و (3) قيمة المستملك المشترك، فإن كلَّ ما أخذَهُ أحدُ الشَّريكينِ فللأخرِ إتِّباعه.
(ولو قبضَ [(4) ] [أحدٌ] (5) شيئًا من الدَّين شاركَهُ شريكُهُ فيه (6) ، ورجعا [ (7) ] على الغريمِ بما بقي): أي لا يكونُ للغريم أن يقولَ للذي أعطاهُ نصفَ الدَّين: إنِّي (8) قد أعطيتُك حقَّك، فليس لك عليَّ شيء، فإنَّ ما أعطاهُ إيَّاه مشتركٌ بينه وبين شريكه.
(1) في أ: للبيع.
(2) في ص وف و م: و.
(3) في م: أو.
(4) قوله: ولو قبض… الخ؛ يعني ولو قبضَ أحدُ الشريكين شيئًا من الدَّين شاركَه شريكُه فيه، لما تقدَّمَ من أنَّ الدَّينَ المشتركَ بين اثنين إذا قبضَ أحدُهما شيئًا منه فلصاحبهِ أن يشاركَه في المقبوض، وقال العَيْنِيُّ في (( شرح الكنْز ) ) (2: 169) : فله أن يشاركَه فيه إن شاء؛ لأنه عين حقّه من وجه، وإن شاء رجعَ على الغريم وهو المديون؛ لأنّ حقّه عليه في الحقيقة، وإنّما كان له أن يشاركَه في فصل الثوب في فصل الصلح؛ كيلا يلزمُ المصالح الضرر، وهاهنا انتفى الضرر. انتهى.
(5) زيادة من ب و م.
(6) في أ: منه.
(7) قوله: ورجعا على الغريم بما بقي؛ لأنَّ هذين الشريكين لَمّا اشتركا في المقبوضِ فلا بُدَّ أن يبقى الباقي على الشركة، ولو سلَّم له المقبوضَ واختار متابعةَ الغريم، ثمَّ تَوَى نصيبه بأن ماتَ الغريمُ مفلسًا رجعَ على القابض بنصفِ ما قبض؛ لأنَّ التسليمَ مقيَّدٌ بشرطِ سلامة الباقي له، فإذا لم يُسَلِّم له رجعَ عليه كما في الحوالة، صرَّحَ بها العَيْنِيُّ [في (( الرمز ) ) (2: 169) ] ، والزَّيْلَعِيُّ [في (( التبيين ) ) (5: 46) ] ، وغيرهما.
(8) في ب: إلي.