الصفحة 3616 من 4657

] كما إذا اشتريا عبدًا فأقال (1) أحدُهما في نصيبِه، لهما [ (2) ] : إنَّه لو صحَّ في نصيبه خاصَّةً لَزِمَهُ (3) قسمةُ الدَّينِ في الذمّة، ولو جازَ في نصيبِهما لا بُدَّ من إجازةِ (4) الآخر، ولم توجد (5) .

[فصل في التخارج]

(1) في أ: فإنه قال. وفي ص: وقال، وفي م: فقال.

(2) قوله: لهما أنّه… الخ؛ تقريره: إنّ هذا الصلحَ على تقديرِ صحَّتِه لا يخلو: إمَّا أن يصحّ في نصيبه خاصَّة، أو في نصيبهما جميعًا، وعلى الشقِّ الأوّل لزمَه قسمةُ الدَّينِ في الذمّةِ قبل القبض، وهذا غير جائز، ووجه اللُّزوم: إنّ خصوصيَّة نصيبه لا تظهرُ إلاَّ بالتمييز، وهو لا يحصلُ إلا بالقسمة، وعلى الشقِّ الثاني فلا بُدَّ من إجازة الآخر، وهي غير موجودة. [ينظر: (( العناية ) ) (8: 438) ] .

وأمّا القياس على الإقالة قياسٌ مع الفارق، فإنّ العينَ هاهنا أصلٌ لوجودِ العقد، حتى لا يجوزَ العقد إلا لوجودها، فكذا يكون أصلًا لصحّة الرفع؛ لأنّ العينَ موجودةٌ حسًّا ومعاينةً قبل العقد، وكان لكلِّ واحدٍ منهما ولايةُ التصرُّف فيها، ولا يستفيده بالعقد، فكذا رفعُهُ لتمامِ العلّة فيها، وفي المسلَّم فيه لا يثبتُ الملك إلا بالعقد، ولا ولاية للتصرُّف فيه إلا به، فكان فعلُهما علَّةً لثبوتِ الشركة والولاية، فافهم. [ينظر: (( التبيين ) ) (5: 49) ] .

(3) في ب و ف و م: لزم.

(4) في أ: إجارة.

(5) أي إنّ هذا الصلحَ على تقديرِ صحَّتِه لا يخلو: إمَّا أن يصحّ في نصيبه خاصَّة، أو في نصيبهما جميعًا، وعلى الشقِّ الأوّل لزمَه قسمةُ الدَّينِ في الذمّةِ قبل القبض، وهذا غير جائز، ووجه اللُّزوم: إنّ خصوصيَّة نصيبه لا تظهرُ إلاَّ بالتمييز، وهو لا يحصلُ إلا بالقسمة، وعلى الشقِّ الثاني فلا بُدَّ من إجازة الآخر، وهي غير موجودة. ينظر: (( العناية ) ) (8: 438) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت