فهرس الكتاب
] الجنسَ إلى خلافِ الجنسِ [ (1) ] على ما عُرِفَ في كتاب الصَّرف.
(1) قوله: إلى خلاف الجنس؛ فلا يعتبر التساوي، لكن يعتبرُ التقابض في المجلس؛ لكونه صرفًا إلا أنَّ الوارثَ الذي في يدهِ بقيّة التركةِ إن كان جاحدًا لكون التركةِ في يده، فيكتفى بالقبض السابق، ولا يحتاجُ إلى تجديدِ القبض؛ لأنّه قبضُ ضمان، فإنّ الأمانةَ بالجحودِ مضمونة، فينوبُ عن قبضِ الصلح، وإن كان مضرًّا له فلا بُدَّ من تجديدِ القبض، بأن يرجعَ إلى موضعٍ فيه العين، ويمضي وقتٌ يتمكَّنُ فيه من قبضِه؛ لأنّه قبضُ أمانة، فلا ينوبُ عن قبضِ الصلح، والأصلُ فيه: إنّه متى تجانسَ القبضانِ نابَ أحدُهما عن الآخر، وإن اختلفا نابَ المضمونُ عن غيرِ المضمون، وغير المضمونِ عن المضمون. ذكره في (( الكفاية ) ) (7: 410) ، وغيرها.