الصفحة 3646 من 4657

]، أو يستدين، وإن قيل له ذلك): أي اعمل برأيِّك، (ما لم ينصَّ(1) عليهما (2) ): أي على الاستدانة [والإقراض] (3) ، وإنِّما يصحُّ المضاربةُ [ (4) ] باعمل برأيِّك دون الإقراض؛ لأنَّ المضاربةَ من صنيعِ التُّجّار (5) ، وهي مجلبةٌ (6) للرَّبح بخلافِ الإقراضِ إذ لا فائدةَ فيه.

(1) في ص: يتضمن.

(2) في ج و ص و ق: عليها.

(3) سقطت من ص. وفي ف: القرض والاستدانة. وفي ب: الإقراض والاستدانة.

(4) قوله: وإنّما يصحُّ المضاربة... الخ؛ هذا هو الفرقُ بين المضاربةِ والإقراض، حيث يملكُها المضارب، إذا قيل له: اعملْ برأيكَ دون الإقراض، وحاصلُهُ: إنَّ المضاربةَ من صنيعِ التجّار، وهي تجلبُ الربحَ فتناولها قوله: اعمل برأيك، بخلافِ الإقراض، فإنّه غيرُ مجلبٍ للرِّبحِ فلا يتناوله ذلك القول.

(5) في أ و ف: التجارة.

(6) في ب و ص: مجتلبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت