الصفحة 3679 من 4657

(فإن رابحَ متاعُها حسبَ(1) نفقتَهُ لا نفقةَ نفسه): أي إن رابح [ (2) ] ، وقال: قامَ عليَّ بكذا يُحْسَبُ فيه ما أنفقَ على المتاعِ من كراءِ حملِه ونحو ذلك، ولا يُحْسَبُ نفقةُ المضارب.

(1) في أ و ب: بحسب، وفي م: يحسب.

(2) قوله: أي إن رابح… الخ؛ يعني إن بايعَ المضاربُ مرابحةً المتاعَ الذي أنفقَ عليه ضمَّ جميع ما أنفقَ على المتاع من أجرةِ الحمَّال والطرَّازِ والسّمسار والصبّاغ وغير ذلك ممَّا تقدَّمَ في باب المرابحة إلى رأسِ المال، بأن يقول: قام عليّ هكذا؛ لأنَّ هذه الأشياء تزيد في القيمة، والعرفُ جارٍ بإلحاقها برأسِ المالِ في بيعِ المرابحة، فجاز ذلك، ولا يضمُّ ما أنفقه على نفسِه في سفرٍ إلى رأسِ المال؛ لأنَّ التجَّارَ لم يتعارفوا بضمّهِ إلى رأسِ المال، ولا يزيدُ هو أيضًا في قيمةِ المتاع، بخلافِ الإنفاقِ على المتاع؛ لأنّها بالزيادة على الثمنِ صارت في معنى الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت