فهرس الكتاب
]، والمالكُ ثلاثةُ الأرباع، فإذا دفعَها يصيرُ رأسُ المالِ ألفين وخمسِ مئة، لأنَّ ربَّ المالِ دَفَعَ أوَّلًا ألفًا، ثُمَّ دَفَعَ ألفًا وخمسمئة، فإن باعَهُ مرابحةً، يقولُ قامَ عليّ بألفين.
وقولُهُ: فقط؛ أي لا يقولُ قامَ عليَّ بألفينِ وخمسمئة؛ لأنَّ الشِّراءَ وَقَعَ بألفين (1) ، فلا يضمُ الوضيعةُ التي وَقَعَتْ بسببِ الهلاكِ في يدِ المضارب.
(فلو بيعِ بضعِّفِهما فحصَّتُها [(2) ] ثلاثةُ آلاف، والرِّبحُ منها [ (3) ] (4) نصفُ ألفٍ بينهما): أي إن بيعَ بأربعةِ آلافٍ، فثلاثةُ آلافٍ حصّةُ المضاربة، والألفُ ملكُ المضاربِ خاصّة، ثُمَّ ثلاثةُ آلالف (5) يدفعُ منها رأسَ المال، وهو ألفانِ وخمسمئة، فبقي الرِّبْحُ خمسمئة نصفُها لربِّ المال، ونصفُها للمضارب.
(1) في ب و ف و م: على الألفين.
(2) قوله: فحصّتها… الخ؛ أي فحصّة المضاربة ثلاثةُ آلافٍ بعد رفع المضاربِ حصّته وهي الألف؛ لأنّه لما ضمنَ ربعَ العبدِ كان ربعُهُ ملكَه خاصّة، فالألف ربعُه؛ لكون تحته أربعة آلاف، ثمَّ يرفعُ منها رأسُ المالِ وهو ألفان وخمسمئة.
(3) قوله: والربح منها… الخ؛ أي والربحُ منها خمسمئة بين المضاربِ وربّ المال، فتكون حصةُ كلٍّ منهما مئتين وخمسين.
(4) في ف: فيها.
(5) في ف: الآلف.