الصفحة 3755 من 4657

] (1) الموهوب لها لأجلِها لكن بعد الزَّفاف (2) .

(1) في النسخ: الطفل، وفي ص: طفله. والمثبت من ف.

(2) يعني أو تتمّ هبةُ ما وهبه للطفلةِ بقبضِ زوجها، ولو مع حضرة الأبِ بعدما زُفَّت الطفلةُ إليه في الصحيح؛ لأنَّ الأبَ أقامه مقامَ نفسِه في حفظها، وقبض الهبة منه، ولو قبضَه الأبُ أيضًا صحّ؛ لأنَّ الولايةَ له، واشتراطُ الزفافِ لثبوت ولاية الزوج؛ لأنّها إنّما يملكه باعتبارِ أنّه يعولها، وذلك بعد الزفاف، فلا يصحّ قبض الزوجِ قبل الزفاف؛ لأنّه لا يعولها قبله، ولا يشترطُ أن يكون ممّا يجامع مثلها في الصحيح. ينظر: (( التبيين ) ) (5: 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت