الصفحة 3771 من 4657

يسلِّمَ] (1) له كلَّ العوض، ولم يسلِّم (2) .

(1) في ص و ف: بالتسليم.

(2) أي إنَّ الباقي من العوضِ يصلحُ عوضًا للكلِّ في الابتداء، وما يصلحُ عوضًا عن الكلِّ في الابتداءِ يصحُّ أن يكون عوضًا عنه في البقاء؛ لأنَّ البقاء أسهلُ من الابتداء، وباستحقاقِ نصفِ نصف العوضِ ظهرَ أنَّ العوضَ هو الباقي فقط، إلا أنّه يتخيّر بين أن يردَّ ما بقيَ من العوضِ ويرجعَ في الهبة، وبين أن يمسكَه ولا يرجعُ بشيء؛ لأنَّ الواهبَ لم يسقطْ حقَّه في الرجوعِ إلا ليسلّم له كلّ العوض، ولم يسلّم له، فله أن يردَّ ما بقي من العوض. ينظر: (( الزبدة ) ) (3: 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت