الصفحة 3780 من 4657

] أو على أن يردَّها عليه [ (1) ] ، أو يعتقَها (2) ، أو يستولدَها، أو وَهَبَ دارًا، أو تصدَّقَ بها على أن يردَّ عليه شيئًا منها، أو يعوضَه [شيئًا] (3) منها (4) [ (5) ] ، صحَّتْ وبطلَ استثناؤه وشرطُه)، رأيت في بعضِ الحواشي أن قولَهُ: أو يعوضَه شيئًا منها؛ يرجعُ إلى التَّصدُّق، فإنَّه إذا تصدَّقَ بشرطِ العوضِ بطلَ الشَّرط، وإذا وهبَ بشرطِ العوض، فالشَّرطُ صحيح.

أقولُ: إذا وهبَ بشرطَ أن يعوضَ شيئًا، فالشَّرطُ باطل، وشرطُ العوضِ إنِّما يصحُّ إذا كان معلومًا، فَعُلِمَ أنَّ قولَهُ: أو يعوضَهُ يرجعُ إلى الهبةِ والصَّدقة.

(ولو أعتقَ الحمل، ثُمَّ وهبَها صحَّتْ) : أي الهبة؛ لأنَّ الحملَ [ (6) ] لم يبقَ ملكًا، فإذا وهبَ الأمَّ صارَ كأنَّه وهبَها (7) ، واستثنى الحمل، فالهبةُ جائزة.

(1) قوله: أو على أن يردّها عليه؛ شيئًا ولا يتوهّم التكرار في قوله: على أن يردَّ عليه شيئًا منها، وقوله: يعوّضه شيئًا منها؛ لأنَّ الردَّ عليه لا يستلزمُ كونه عوضًا، فإنّ كونه عوضًا إنَّما يكون بألفاظٍ مخصوصة.

(2) في أ: يمنعها.

(3) سقطت من ف.

(4) أي أن يردَّ بعض الدارِ الموهوبةِ على الواهبِ بطريق العوض من كلِّ الدّار. كذا في (( النتائج ) ) (7: 215-213) .

(5) قوله: أو يعوضه شيئًا منها؛ معناه أن يردَّ بعض الدارِ الموهوبةِ على الواهبِ بطريق العوض من كلِّ الدّار. كذا في (( النتائج ) ) (7: 215-213) .

(6) قوله: لأنّ الحمل… الخ؛ حاصلُه: إنّ الجنينَ لم يبقَ على ملكِ الواهب، فلم يشغل الأمة غير حضانة الولد.

(7) في أ: وهبهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت