فهرس الكتاب
الصفحة 3781 من 4657
(ولو دبَّرَه، ثُمَّ وهبَها لا) ؛ لأنَّ الحملَ بقيَ على ملكِه، فلم يكنْ كالاستثناء [ (1) ] ، ولا ينفذُ الهبةُ في الحمل، فبقي هبةَ شيءٍ مشغولٍ بملكِ الواهب، أو هبةُ المشاع [ (2) ] .
(1) قوله: فلم يكن كالاستثناء بل كان فيه اختلاطُ الموهوبِ بغير الموهوب، وهو عين المشاع فلا يجوزُ الهبةُ أصلًا لا في الأمّ ولا في الجنين.
(2) قوله: أو هبة المشاع؛ فإن قيل: هبْ أنّها هبةُ المشاع، لكنّها فيما لا يحتملُ القسمة، وهي جائزة، أجيب: إنّ عرضية الانفصالِ في ثاني الحالِ ثابتةٌ لا محالة، فأنزلَ منفصلًا في الحال.
حجم الخط: