الصفحة 3869 من 4657

] عطّارًا، أو حدَّادًا، وفي [حمل] (1) الدابّة إلى الكوفة (2) ، أو واسط (3) ، [أو في هذه الدار] (4) ، [أو] (5) [في] (6) هذه، و (7) في حملِ كُرِّ بُرّ، أو شعيرٍ عليها ويجبُ أجرُ ما وَجَد): أي قيل: إن خطته فارسيًا فبدرهم، و [إن خطته] (8) روميًّا فبدرهمين، وأجرتُك هذه الدَّارَ شهرًا بدرهم، أو هذه [الدَّار] (9) شهرًا بدرهمين، وهكذا [ (10) ] إذا كان [في] (11) ثلاثة أشياء، وفي أربعةِ أشياء[ (12)

(1) زيادة من أ و ب و م.

(2) في أ و ب و ص و ف: كوفة.

(3) في أ: واسطة.

(4) سقطت من ق.

(5) في ف و ق: ف، وسقطت من ب.

(6) سقطت من أ.

(7) في أ: او.

(8) زيادة من ب و م.

(9) سقطت أ و م.

(10) قوله: وهكذا… الخ؛ أي وهكذا الحكم وهو جوازُ العقدِ ووجوب أجر ما عملَ إذا كان الترديدُ في ثلاثة أشياء، كما إذا قال: إن خطته فارسيًّا فبدرهم، وإن خطته روميًّا فبدرهمين، وإن خطته تركيًّا فبثلاثة دراهم، أو قال: إن صبغته بعصفمر فبدرهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين، وإن صبغته بورث ونحوه فبثلاثة دراهم، وقس على هذا، فأيّ الأعمال عمل استحقّ الأجرُ المسمّى.

(11) سقطت من ف و ص.

(12) قوله: وفي أربعة أشياء… الخ؛ يعني إن كان الترديد في أربعةِ أشياء بأن قال: إن خطته فارسيًّا فبدرهم، وإن خطته روميًّا فبدرهمين، وإن خطته تركيًّا فبثلاثة دراهم، وإن خطته هنديًّا فبأربعةِ دراهم لا يصحّ العقد كما في البيع، فإنّه إذا باعَ أحد الثوبين على أن يأخذَ أيّهما شاء جاز، وكذا إذا قال: بعتُ أحد هذه الأثوابَ الثلاثة على أن يأخذَ أيُّهما شاء، وإذا قال: بعتُ أحدَ هذه الأثواب الأربعة أو الخمسة فصاعدًا على أن يأخذَ أيُّهما شاء لا يجوز.

والجامعُ في إلحاقِ الإجارةِ بالبيع في هذه الصور دفعُ الحاجة، فإنّها تندفع بالثلاثة؛ لاشتمالها على الجيِّد والوسطِ والرديء، ولا حاجةَ إلى الأربعةِ فصاعدًا؛ لاندفاعها بما دونها، إلا أنّه يشترطُ خيارُ التعيين في البيع، فإنّه إذا خيَّرَه بين ثوبين على أن يأخذَ أيُّهما شاء يكون للمشتري الخيار، وكذا إذا خيِّرَه بين ثلاثةِ أثواب، ولا يشترط ذلك الخيار في الإجارة، فإنّ الأجرَ لا يجب إلا بالعمل، وعند ذلك يصيرُ المعقود عليه وهو العمل متعيِّنًا، وفي البيع يجبُ الثمن بنفس العقد، فيتحقق الجهالة على وجه لا يرتفع بإثبات الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت