فهرس الكتاب
] إن قال مستأجر العبد: مرضَ هو، أو أبق في (1) أوَّل المدَّة، وقال المؤجِّرُ في آخرها): أصلُ هذه (2) المسألة (3) الطَّاحونة (4) ، فإن المالكَ [ (5) ] إذا قال: ماءُ الطَّاحونة كان جاريًا في المُدَّة، وقال المستأجر: لم يكنْ جاريًا يُحْكَّمُ (6) الحال.
[فصل الاختلاف في الإجارة]
(1) في أ: من.
(2) في أ: هذا.
(3) في أ و ب: مسألة.
(4) في ف: الطاحونية.
(5) قوله: فإنّ المالك… الخ؛ توضيحُه: إنّ مستأجرَ الرَّحى إذا اختلفَ مع صاحب الرحى في جريانِ الماء في المدَّة، فإنّ القولَ قولُ مَن يشهد له الحال، فإن كان الماءُ منقطعًا وقت الخصومةِ فالقولُ للمستأجرِ فيما مضى، وإن كان جارياُ فالقولُ لربِّ الرَّحى مع يمينه، وإن اختلفا في قدرِ الانقطاع فقال المستأجر: عشرة أيام، وقال الآجر: خمسة أيّام، فالقولُ للمستأجر، والبيّنة للآجر، وهو يصلحُ مرجّحًا إن لم يصلح حجّة في نفسه إذ الترجيح أبدًا إنّما يقع بما لا يصلح حجّة، وقد عرفَ في أصول الفقه. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 80-81) .
(6) في ب: تحكم.