الصفحة 3890 من 4657

] استؤجرَ مَن يطبخُ وليمتَها) (1) ، فإنَّه إن بقيَ العقدُ يتضرَّر (2) المستأجرُ بطبخِ غيرِ الوليمة.

(ولحوقِ دينٍ [(3) ] لا يقضى إلاَّ بثمن ما أجره (4) )، فإنّه يلزمُهُ (5) ضرر الحبس، (وسفرِ مستأجرِ [(6) ] عبدٍ (7) للخدمةِ مطلقًا أو في المصر)، فإن الاستئجارَ للخدمةِ مطلقًا يتقيَّدُ بالخدمةِ في المصر، فإن قال مالكُ العبد: لا تسافر وامضِ على الإجارة، فللمستأجر أن يفسخ، وإن أرادَ المستأجرَ أن يخرجَ العبد، فلمالكِهِ الفسخ، أمَّا إن رضي المالكُ بخروجِ العبدِ فليس للمستأجرِ حقَّ الفسخ.

(1) قال (( ردّ المحتار ) ) (5: 50) : التقييدُ بسكونِ الضرسِ وموت العرس، أو اختلاعها يفهم منه أنّه بدونه لا يكون له الفسخ، قال الحَمَويّ: وفي (( المبسوط ) ): إذا استأجرَه ليقطعَ يده للأكلةِ أو لهدمِ بناءٍ له ثمَّ بدا له في ذلك كان عذرًا، إذ في إبقاءِ العقدِ إتلافُ شيءٍ من بدنه أو ماله، فهذا صريحٌ في أنّه لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ.

(2) في ف: يتعزر.

(3) قوله: ولحوق دين… الخ؛ أي لحوق دين للمؤجِّر لا يقضي ذلك الدين إلا بثمنِ ما أجَّرَ من دارٍ أو دُكّان؛ لأنَّ في إيفاءِ العقد ضررًا لم يلتزم، وهو ضررُ الحبس، فإنّه إذا بقيت الإجارةُ مع ذلك يحبسُهُ القاضي لقضاءِ الدَّين، والحبسُ ضررٌ زائدٌ غيرُ مستحقًّ بالعقد.

(4) في ج و ص و ف و ق: أجر.

(5) في ف و م: يلزم.

(6) قوله: وسفرُ مستأجر… الخ؛ صورته: إنّ رجلًا استأجرَ غلامًا ليخدمه، وأطلقَ الإجارةَ ولم يقل في الحضرِ أو في السفر، أو قيَّدَ الإجارةَ بالخدمة في المصر، ثمَّ سافر فهذا السفر أيضًا عذرٌ تفسخُ به الإجارة؛ لأنَّ خدمة السفر أشقّ، فلا ينتظمها الخدمةُ المطلقةُ فضلًا عن المقيَّدة بالمصر، وفي منعِ المستأجر من السفرِ ضررٌ لم يستحقَّ بالعقد.

(7) في ق: عبدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت