فهرس الكتاب
(وإفلاسِ [(1) ] مستأجرٍ دكّانٍ ليتَّجرَ فيه، وخيَّاطٍ [ (2) ] استأجرَ عبدًا ليخيطَ له فتركَ عملَه)، قيل: تأويلُه خياطٌ يعملُ برأسِ مالِهِ فذهبَ رأسُ ماله، أمَّا الذي ليس له مال، ويعملُ بالأجرة (3) ، فرأسُ مالِهِ أبرةٌ ومقراضٌ فلا يتحقَّقُ العذر (4) [ (5) ] .
(1) قوله: وإفلاس… الخ؛ صورته: إنّ رجلًا استأجرَ دُكَّانًا في السوقِ ليتَّجرَ فيه ثمّ ذهبَ ماله، فهذا العقدُ يفسخ؛ لأنَّ الإجارةَ إذا بقيت لزمَ أداءُ أجر الدّكان وهو ممتنع للإفلاس.
(2) قوله: وخيّاط… الخ؛ عطفٌ على قوله: وإفلاس، وصورته: إنّ خيّاطًا استأجر عبدًا ليخيطَ له فأفلسَ الرجلُ وذهبَ ماله، وتركَ العمل فهو عذر، ويفسخُ به العقد؛ للزوم الضررِ بالمضيِّ على موجبِ العقد؛ لفوات مقصوده وهو رأسُ ماله.
(3) في أ و ب و ص: بالأجر.
(4) وهو إفلاسه، قيل: ويتحقَّقُ إفلاسه بأن يظهرَ خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليمِ الثيابِ إليه، أو يلحقه ديونٌ كثيرة، ويصيرُ بحيث أنّ الناسَ لا يأتمنون على أمتعتهم. ينظر: (( البناية ) ) (7: 1025) .
(5) قوله: فلا يتحقَّقُ العذر؛ وهو إفلاسه، قيل: ويتحقَّقُ إفلاسه بأن يظهرَ خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليمِ الثيابِ إليه، أو يلحقه ديونٌ كثيرة، ويصيرُ بحيث أنّ الناسَ لا يأتمنون على أمتعتهم، ذكره العَيْنِيُّ [في (( البناية ) ) (7: 1025) ] ، وغيره.