الصفحة 3893 من 4657

] مُكْتَري الدَّابّة من سفرٍ بخلاف بداءِ المُكارى (1) )، والفرقُ بينهما: إنَّ العقدَ من طرفِ المكتري تابعٌ لمصلحةِ السَّفر، فربَّما يبدو له أن لا مصلحةَ في السَّفر، فلا يمكن (2) إلزامُهُ لأجلِ الاكتراء، ومن طرفِ المكارى ليسَ كذلك فبداؤه بداء من هذا العقد قصدًا فلا اعتبارَ له (3) .

(1) المُكاري هو الذي يتعاقد مع راغبي السفر لنقلهم أو نقل أمتعتهم على دوابه، وهو في الماضي كمركز السفريات والنقل في عصرنا. ينظر: (( المدخل الفقهي ) ) (2: 984) .

(2) في ب: يكن.

(3) أي لو ظهر له ما يوجب المنع من السفر فليس بعذر؛ لأنه لا يلزمه ضرر؛ لأنه يمكنه أن يعقد ويبعث تليمذًا أو أجيرًا. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت