الصفحة 3894 من 4657

( وتركِ خياطةِ [(1) ] مستأجرِ عبدٍ ليخيطَ (2) [له] (3) ؛ ليعملَ في الصَّرف)، إذ يمكنُهُ أن يقعدَ (4) الخيّاطُ في ناحيةٍ من الدُّكان، ويعملَ في الصَّرف (5) في ناحية (6) ، (وبيعِ ما أجَّرهُ(7) [ (8)

(1) قوله: وترك خياطة… الخ؛ أي وبخلاف ترك… الخ، وهذا تركيبٌ ركيك المعنى مع تتابعِ الإضافة، ولو قال: بخلافِ خيَّاطٍ استأجرَ عبدًا للخياطة، فتركها ليعملَ في الصرف لكان أوضح، وحاصله: إنّ خيّاطًا استأجرَ غلامًا ليخيطَ معه، فأرادَ الرجلُ ترك الخياطةِ وأن يعملَ في الصرف، فهو ليس بعذرٍ ولا يفسخُ به العقد؛ لأنّه يمكنه أن يقعدَ الغلامَ للخياطةِ في ناحية، وهو يعمل [في] الصرفُ في ناحية، بخلاف ما إذا استأجر دكّانًا للخياطة فأرادَ أن يتركَها ويشغل بعملٍ آخر، فإنّه عذر، ويفسخُ به العقد؛ لعدمِ إمكانِ الجمع، وأمّا فيما نحن فيه فالعامل شخصان: أحدهما المستأجر، والآخرُ ذلك الغلام، فأمكنهما العمل؛ لعدمِ التعذّر. [ينظر: (( الهداية ) ) (3: 251) ] .

(2) في ج و ف زيادة: ليخيطه.

(3) زيادة من أ.

(4) في ب و ص: يعقد.

(5) في أ و ف: بالصرف.

(6) أي إنّ خيّاطًا استأجرَ غلامًا ليخيطَ معه، فأرادَ الرجلُ ترك الخياطةِ وأن يعملَ في الصرف، فهو ليس بعذرٍ ولا يفسخُ به العقد؛ لأنّه يمكنه أن يقعدَ الغلامَ للخياطةِ في ناحية، وهو يعمل في الصرفُ في ناحية. ينظر: (( الزبدة ) ) (3: 338) .

(7) أي وبخلاف بيع المؤجِّر ما أجَّره، فإنّه ليس بعذر، ولا يفسخ به العقد؛ لإمكانِ استيفاءِ المستأجرِ المنافع والعين على ملك المشتري، كما يستوفيها والعين على ملك البائع. ينظر: (( كمال الدراية ) ) (ق467) .

(8) قوله: وبيع ما أجره؛ أي وبخلاف بيع المؤجِّر ما أجَّره، فإنّه ليس بعذر، ولا يفسخ به العقد؛ لإمكانِ استيفاءِ المستأجرِ المنافع والعين على ملك المشتري، كما يستوفيها والعين على ملك البائع. كذا في (( كمال الدراية ) ) (ق467) ، ويوقفُ بيعُه إلى انقضاء مدّتها، وهو المختار، لكن لو قضى بجوازه نفذ. كما في (( الدر المختار ) ) (5: 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت