فإن استأجره [ (1) ] (2) لحملِ (3) قدرِ زاد فأكلَ منهُ ردَّ (4) عوضه (5) .
(1) قوله: فإن استأجره… الخ؛ أي فإن استأجرَ جملًا يحملُ عليه مقدارًا من الزادة أكل منه في الطريق جازَ له ردُّ عوض ما أكل منه، وكذا غيرُ الزَّادِ من المكيل والموزون، وقال بعض الشافعيّة: ليس له ردُّ عوضِ ما أكل؛ لأنّ عرفَ المسافرينَ أنّهم يأكلون ولا يردُّون بدله، والمطلقُ يحملُ على المتعارف، ولنا: إنّه استحقَّ عليه حملًا مقدّرًا في جميع الطريق، فله أن يستوفيَه، وصار كالماء، والعرف مشترك، فإنّ بعضَ المسافرين يردُّونَ فلا يلزمنا عرف البعض.
(2) في ص و ف و ق: استأجر.
(3) في م: يحمل.
(4) في ب و ج و ص و ق:زاد.
(5) أي عوض ما أكل؛ لأن المستحقّ عليه حمل معلوم في جميع الطريق فله استفاؤه. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 403) .