(وعتقَ مجانًا إن أُعْتِق(1) .
وغَرِمَ (2) السيدُ [ (3) ] إن وَطِئَ مكاتبتَه، أو جَنَى عليها أو على وَلِدِها، أو مالها): أي العقر، أو أرش الجناية، أو مثل المال، أو قيمته.
[فصل في الكتابة الفاسدة]
(1) أي عتق المكاتب مجانًا بلا عوض إن اتقه مولاه؛ لأنه ما التزم البدل إلا ليحصل له العتق وقد حصل. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 241) .
(2) في أ و م: وغرمه.
(3) قوله: وغرمه السيد... الخ؛ أي إذا وَطِئ المولى مكاتبتَه لزمَه العقر؛ لأنّها صارت أخصّ بإجرائها توسُّلًا إلى المقصودِ بالكتابة، وهو الوصول إلى البدل من جانبه، وإلى الحريّة من جانبِها بناءً عليه، ومنافعُ البضعِ ملحقة بالأجزاءِ والأعيان.