الصفحة 3931 من 4657

(وصلحُهُ مع مكاتبِهِ على نصفٍ حالٍّ من بدلٍ مؤجل) : أي صحَّ صلحُه، والقياسُ أن لا يصحَّ [ (1) ] ؛ لأنَّهُ اعتياضٌ عن الأجلِ بالمال، ووجه الاستحسان: إن الأجلَّ في حقٍّ المكاتَبِ مالٌ من وجهٍ لا يقدرُ على الأداءِ إلاَّ به، وبدلُ الكتابةِ ليس بمالٍ (2) من وجهٍ [ (3) ] حتَّى لا تصحّ (4) الكفالةُ به (5) [ (6) ] فاعتدلا (7) [ (8) ] .

(1) قوله: أن لا يصحّ؛ لأنّه اعتياض عن الأجل، وهو ليس بمال، والدَّين مال فكان ربا؛ ولهذا لا يجوز مثلُه في الحرّ، بأن كان على الحرّ ألف مؤجّل فصالحه على خمسِ مئة حالّة، وفي مكاتبِ الغير بأن كان على مكاتبِ الغيرِ ألفٌ إلى سنةٍ فصالحه على خمسمئة. كذا في بعض حواشي (( الهداية ) ).

(2) في ص و ف: مالًا.

(3) قوله: ليس بمال من وجه؛ لاحتمال التعجيز.

(4) في ب و ص و ف: يصح.

(5) أي ببدلِ الكتابة، فلو كان مالًا من كلِّ وجهٍ لصحّت الكفالةُ به. ينظر: (( البناية ) ) (8: 76) .

(6) قوله: حتى لا تصحّ الكفالة به؛ أي ببدلِ الكتابة، فلو كان مالًا من كلِّ وجهٍ لصحّت الكفالةُ به. كذا في (( شرح العَيْنِيّ ) ) (8: 76) .

(7) فكان اعتياضًا عمّا هو مالٌ من وجهٍ بما هو مالٌ من وجه، واختلف الجنس، فلم يكن ثمّة ربا. ينظر: (( العناية ) ) (8: 127) .

(8) قوله: فاعتدلا؛ فكان اعتياضًا عمّا هو مالٌ من وجهٍ بما هو مالٌ من وجه، واختلف الجنس، فلم يكن ثمّة ربا. كذا في (( العناية ) ) (8: 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت