الصفحة 3933 من 4657

] وحقُّ الورثةِ متعلِّقُ بالمبدل، فكذا بالبدل، فلا يصحُّ [له] (1) التَّأخيرُ إلاَّ] (2) في ثلثِه (3) .

(وفي نصفِ قيمتِهِ هنا) : أي فيما إذا كانَ البدلُ نصفَ القيمة هنا: أي في المسألةِ المذكورةِ وهي موتُ المريضِ الذي كاتبَ عبدَهُ على بدلٍ مؤجَّل، (أدَّى ثلثيها حالًا أو استرقَّ) : أي خُيِّرَ العبدُ بين أن يؤدِّي ثلثي القيمة حالًا، وبين أن يمتنعَ فيسترقُّ (4) ؛ لأنَّ المحاباةَ وقعت في المقدارِ [ (5) ] وفي التَّأخير، فتنفذُ بالثُّلثِ [ (6) ] دونَ الثُّلثين [اتِّفاقًا] (7) .

(1) زيادة من ف.

(2) سقطت من ص.

(3) في ص و ف: ثلثيه.

(4) في ف: ويسترق.

(5) قوله: وقعت في المقدار؛ وهو إسقاط الألف، وفي التأخيرِ هو تأجيلُ الألف الأخرى.

(6) قوله: فتنفذُ بالثلث؛ أي يصحّ تصرُّفُه في ثلثِ قيمته في الإسقاط والتأخير، لكن لَمَّا سقطَ ذلك الثلثُ لم يبقَ التأخير أيضًا، ولم يصحّ تصرّفه في ثلثي القيمةِ إلا في حقّ الإسقاط، ولا في حق التأخير. كذا في (( شرح العَيْنِيّ ) ) (8: 81) .

(7) زيادة من أ وم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت