فهرس الكتاب
ِ البدل، (وإن قبلَ العبدُ فهو مكاتب [(1) ] ): [أي أن كاتبَ الحرُّ العبد، وبلغَ العبدُ وقبلَ فهو مكاتَب؛ لأنَّ الكتابةَ موقوفٌ على إجازتِه] (2) .
(1) قوله: وإن قبل العبد فهو مكاتب؛ يعني أنَّ هذا العقدَ نافذٌ في حقِّ العبدِ من حرمةِ البيع، ونفوذُ عتقِهِ بأداءِ هذا القابل، وموقوفٌ على إجازته فيما عليه من لزوم البدل؛ لأنّه عقدٌ جرى بين فضوليّ ومالك، فيتوقّف على إجازةِ مَن له الإجازة، فإذا قبله كان ذلك إجازةً منه، فيصير مكاتبًا منه؛ لأنَّ الإجازةَ في الانتهاءِ كالإذنِ في الابتداء. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص529) .
(2) سقطت من ف.