فهرس الكتاب
]، وإذا انفسختْ الكتابةُ في حصّةِ (1) الشَّريك عندهما قبلَ العجز، فكلُّها مكاتبةٌ للأوَّلِ بنصفِ البدلِ (2) [ (3) ] عند الشيخ أبي منصور - رضي الله عنه -، وبكلِّ البدلِ (4) [ (5) ] عند عامة المشايخ - رضي الله عنه -.
(1) في ب: خصة.
(2) لأنَّ الكتابةَ انفسخت فيما لا يتضرّر به المكاتبة، ولا يتضرّر بسقوطِ نصف البدل. ينظر: (( الهداية ) ) (3: 265) .
(3) قوله: بنصف البدل؛ لأنَّ الكتابةَ انفسخت فيما لا يتضرّر به المكاتبة، ولا يتضرّر بسقوطِ نصف البدل. كذا في (( الهداية ) ) (3: 265) .
(4) أي عند عامّة المشايخ - رضي الله عنه: كلّها مكاتبةٌ للأوّل بكلِّ البدل؛ لأنَّ الكتابةَ لم تنفسخ إلاَّ في حقِّ التملُّك ضرورة، فلا يظهر في حقِّ سقوط نصف البدل، وفي إبقائه في حقّه نظرٌ للمولى، وإن كان لا تتضرَّر المكاتبةُ بسقوطِه، والمكاتبةُ هي التي تعطي العقر؛ لاختصاصها بأبدالِ منافعها، ولو عجزت وردّت في الرقّ يردّ إلى المولى؛ لظهورِ اختصاصِه على ما بيّناه سابقًا. ينظر: (( الهداية ) ) (3: 265) .
(5) قوله: وبكلّ البدل؛ أي عند عامّة المشايخ - رضي الله عنه: كلّها مكاتبةٌ للأوّل بكلِّ البدل؛ لأنَّ الكتابةَ لم تنفسخ إلاَّ في حقِّ التملُّك ضرورة، فلا يظهر في حقِّ سقوط نصف البدل، وفي إبقائه في حقّه نظرٌ للمولى، وإن كان لا تتضرَّر المكاتبةُ بسقوطِه، والمكاتبةُ هي التي تعطي العقر؛ لاختصاصها بأبدالِ منافعها، ولو عجزت وردّت في الرقّ يردّ إلى المولى؛ لظهورِ اختصاصِه على ما بيّناه سابقًا. كذا في (( الهداية ) ) (3: 265) .