فهرس الكتاب
(وأيُّ دَفَعَ العقر إليها صحّ) : أي قبلَ العجزِ [ (1) ] لاختصاصِها بمنافعِها وأعواضها (2) ، (فإن لم يطأ الثَّاني ودبَّرَها فعجزت، بطل تدبيره [(3) ] ، وهي [ (4) ] أمُّ ولدٍ للأوَّل [ (5) ] ، والولدُ له [ (6) ] ، وضَمِنَ لشريكِهِ نصفَ عقرها، ونصفَ قيمتِها [ (7) ] )؛ لأنَّه تبيَّنَ بالعجزِ أنَّه يملكُ (8) نصيبَ الشَّريك وقت
(1) قوله: قبل العجز… الخ؛ فإن عجزت تردُّ العقر للمولى؛ لأنّه ظهرَ اختصاصُهُ لها. كذا في (( الزَّيْلَعِيّ ) ) (5: 168) .
(2) في ب: أعوضها.
(3) قوله: بطل تدبيره؛ لأنّه لم يصادفْ الملك، أمّا عندما فظاهر؛ لأنَّ المستولدَ تملَّكها قبل العجز، فإن فسخت الكتابة قبل التدبيرِ فلا يصحُ تدبيره، وأمّا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ فلأنّه بالعجزِ تبيَّن أنّه تملَّكَ نصيبَه من وقت الوطء، فتبيَّنَ أنّه مصادفٌ ملكَ غيره، والتدبيرُ يعتمدُ الملك، بخلاف النسب؛ لأنه يعتمدُ الغرورَ على ما مرّ. كذا في (( الهداية ) ) (3: 266) .
(4) قوله: وهي؛ أي الجاريةُ التي دبَّرها الثاني بعد استيلاد الأوّل ثمّ عجزت.
(5) قوله: أمّ ولدٍ للأوّل؛ لأنّه تملّك نصيبَ شريكه، وكمل الاستيلاد على ما بيّنا في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ثمّ إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن، وتبيَّنَ أنّ الجاريةَ كلّها أمّ ولدٍ للأوّل؛ لأنّه زالَ المانع من الانتقال. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 138) .
(6) قوله: والولد له؛ أي للأوّل؛ لأنّه صحَّت دعوتُه لقيام المصحِّحِ وهو الملكُ في المكاتبة؛ لأنّ استيلادَه كان عند قيامِ الكتابة، ويصحُّ استيلادُ المكاتبةِ بالإجماع؛ لأنَّ الاختلافَ مع بقاء الكتابة ، وهاهنا ما بقيت لأنّه [لمَّا استولدها الأوّل ملك نصف شريكه، ولم يبقَ ملك للمدبّر فيها، فلا يصحُّ تدبيره. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 138) ، و (( العناية ) ) (8: 139) .
(7) قوله: ونصف قيمتها؛ لأنّه تملّك نصفها بالاستيلاد، وهو تملك بالقيمة.
(8) في أ و ب و ص و م: تملك.