الصفحة 3947 من 4657

الاستيلاد، فالتدبيرُ وقعَ في غيرِ ملكِه بخلافِ النَّسب؛ لأنَّه يعتمدُ الغرور.

(فإن حرَّرها [(1) ] ): [أي] (2) المكاتبةُ المشتركةُ، (أحدُهما غنيًّا فعجزتْ [(3) ] ضَمِنَ نصفَ قيمتِها لشريكه، ورجعَ به عليها)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [ (4) ] ، وعندهما: لا يرجِع، وهذا مبنيٌّ على أن السَّاكتَ إذا ضَمَّنَ المعتقَ [يرجع [به عليها] (5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا عندهما.

(1) قوله: فإن حرّرها؛ صورته: إن كاتب الجاريةَ المشتركة ثمّ أعتقَها أحدُهما وهو موسر، ثمّ عجزت يضمنُ المعتقُ لشريكه نصفَ قيمتها، ويرجعُ بذلك عليها.

(2) سقطت من ب.

(3) قوله: فعجزت؛ وأمّا قبل العجزِ ليس له أن يضمِّنَ المعتقَ عند الأعظم - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الإعتاق لمّا كان يتجزأُ عنده كان أثرُه أن يجعلَ نصيبَ غير المعتق كالمكاتب، فلا يتغيَّر بالإعتاق نصيبُ صاحبه؛ لأنّها مكاتبة قبل ذلك، وعندهما: لمّا كان لا يتجزأُ بعتقِ الكلِّ فله أن يضمِّنَه قيمتَه نصيبه مكاتبًا إن كان موسرًا، ويستسعي العبدُ إن كان معسرًا؛ لأنّه ضمانُ إعتاق، فيختلفُ باليسار والإعسار. كذا في (( الهداية ) ) (3: 266) .

(4) قوله: هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ وعندهما لا يرجع؛ لأنّها لمّا عجزت وردّت في الرقّ تصيرُ كأنّها لم تنْزل فيه على الخلاف في الرجوع، وفي الخيارات عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - الساكتُ مخيَّرٌ بين الخياراتِ الثلاث، إن شاءَ أعتق، وإن شاءَ استسعى العبد، وإن شاء ضمَّنَ شريكَهُ قيمةَ نصيبه، وعندهما: ليس له إلاَّ الضمان مع اليسار، والسعاية مع العسار.

(5) سقطت من ص و ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت