فهرس الكتاب
وعندهما: إذا دبَّرَهُ أحدُهما، فاعتاقُ الآخرِ باطل؛ لأنَّ التَّدبيرَ لا يتجزئ عندهما، فيملكُ نصيبَ صاحبِه بالتَّدبير، ويضمنُ نصفَ قيمتِه قِنًا موسرًا كان أو معسرًا؛ لأنَّه ضمانُ تملُّك، فلا يختلفُ باليسار والعسار [ (1) ] ، وإن أعتقَهُ أحدُهما فتدبيرُ الآخر باطل؛ لأنَّ الاعتاق لا يتجزئ [عندهما] [ (2) ] (3) ، فيضمنُ نصفَ قيمتِهِ إن كان موسرًا، ويسعى (4) العبدُ إن كان معسرًا؛ لأنَّ هذا ضمانُ إعتاقٍ فيختلفُ باليسارِ والعسار.
باب الموت والعجز [ (5) ]
(1) قوله: فلا يختلف باليسار والعسار، ويضمن نصفَ قيمتِهِ قنًّا؛ لأنّه صادفه التدبير وهو قنّ. كذا في (( الهداية ) ) (3: 267) .
(2) قوله: لا يتجزئ عندهما؛ فيعتق كلّه، فلم يصادف التدبيرُ الملك، وهو يعتمده فيضمن… الخ.
(3) سقطت من ص و ف.
(4) في ص: وسعى، وفي ف: أو يسعى.
(5) قوله: باب الموت والعجز؛ أي موت المكاتبِ وعجزه عن أداءِ بدل الكتابة، وموت المولى، تأخير أحكام هذه الأشياءِ ظاهرُ التناسب؛ لأنَّ هذه الأشياءَ متأخّرة عن عقد الكتابة، فكذا بيان أحكامها. كذا في (( النتائج ) ) (8: 141) .