فهرس الكتاب
]): أي عن مالٍ يفي ببدلِ الكتابة، (لم يفسخ(1) )، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعي (2) - رضي الله عنه - تبطلُ الكتابةُ لفواتِ المحلِّ، ونحن نقول [ (3) ] : هو حيٌّ في بعضِ الأحكام [ (4) ] ، فكذا في هذا؛ لاحتياجِهِ إلى زوالِ أثرِ الكفر، وهو الرِّقّ، أو (5) يستندُ الحرية[ (6)
(1) في أ و ب و م.
(2) ينظر: (( النكت ) ) (ص741) ، و
(3) قوله: ونحن نقول؛ توضيحُهُ: إنّ عقدَ الكتابة عقدُ معاوضة، ولا يبطلُ بموت أحد المتعاقدين، وهو المولى، فكذا لا يبطلُ بموتِ الآخر، وهو العبد، والجامع بينهما الحاجةُ إلى إبقاءِ العقد؛ لإحياءِ الحقّ، بل أولى؛ لأنَّ حقَّه آكدُ من حقِّ المولى، حتى لزمَ العقدُ في جانبِ العبد، والموتُ أنفى للمالكيّة منه للملوكيّة، فينْزلُ حيًّا تقديرًا. كذا في (( الهداية ) ) (3: 268) .
(4) قوله: في بعض الأحكام؛ أي في حقّ بقاءِ التركةِ على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق، وفي حقِّ التجهيزِ والتكفين وتتقيدِ الوصيّة في الثلث، هكذا في (( نتائج الأفكار ) ) (8: 146) .
(5) في ب:إذ، وفي ف: و.
(6) قوله: أو يستند الحريّة… الخ؛ هذا دليلٌ ثانٍ توضيحُهُ أو يستندُ الحريةَ باستناد سببُ الأداءِ إلى ما قبلَ الموت: أي آخرُ جزءٍ من أجزاءِ حياته، فإن قيل: يلزمُ تقدّم المشروط على الشرط.
أجيب عنه: بأنّ يكون أداء خلفه كأدائه، فلا يلزمُ ذلك، ولا يتوهَّم أنّ العتق يتقدّم على الأداء، بل يقدّر الأداء قبل العتق. كذا في (( العناية ) ) (8: 145) .