فهرس الكتاب
] إلى ما قبلَ الموت (1) ، (وقضي البدلُ من ماله، وحكمَ بموتِهِ حرًَّا، والإرثُ منه [(2) ] ، وعتقَ [ (3) ] بنيهِ [إن] (4) ولدوا في كتابتِه)، حتى لو وُلدوا قبلَ الكتابةِ لا يتبعونه، (أو شَرَاهم [(5) ] ، أو كوتبَ هو وابنُهُ [ (6) ] صغيرًا أو كبيرًا بمرَّة): أي بكتابةٍ واحدة؛ فإنَّ الولدَ إن كان صغيرًا يتبعُه، وإن كان كبيرًا جُعلا كشخصٍ واحد [ (7) ] .
(1) أن إن المكاتب يعتق في آخر جز من أجزاء حياته؛ لأن بدلَ الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل الموت، فيستند الأداء إلى ما قبله فيجعل أداء نائبه كأدائه، وتمامه في (( مجمع الأنهر ) ) (2: 421) .
(2) قوله: والإرث منه؛ أي حكم بأنّ ما فضلَ من بدلِ الكتابة فهو ميراثٌ منه لورثته.
(3) قوله: وعتق… الخ؛ أي يعتقُ أولاده ولدوا في حال الكتابة.
(4) زيادة من ف.
(5) قوله: أو شراهم؛ أي يعتقُ أولاده المشترون في حالة الكتابة.
(6) قوله: أو كوتب هو وابنه… الخ؛ أي لو ماتَ الأبُ وتركَ الوفاء، ورثه ابنُهُ إن كان هو وابنُهُ مكاتبين بكتابةٍ واحدة، إنّما قيّدناه بقولنا: بكتابةٍ واحدةٍ احترازًا عمّا لو كانا مكاتبين كلّ منهما بعقدٍ واحد؛ لأنَّ الولد إن كان منفردًا بكتابته وأدّاها بعد الموتِ لم يرثه؛ لأنّه مقصودٌ بالكتابة، وإنّما يعتقُ من وقتِ أداءِ البدل مقصورًا عليه؛ لأنَّ الاستناد للضرورة، ولا ضرورةَ في حقّه هاهنا، فإذا لم يستندْ عتقه كان عبدًا عند موت أبيه؛ فلهذا لا يرثه. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 146-147) .
(7) قوله: كشخص واحد؛ فإذا حكمَ بحريّة الأب يحكمُ بحريّته في تلك الحالة على ما مرّ. كذا في (( الهداية ) ) (3: 268) .